ابن حمزة الطوسي

221

الوسيلة

عددا إذا حلف صاحبها ، ورجل وامرأتان بمنزلة رجلين . والثالث : يكون لمن له بينة ، فإن كان خصمه ممن لا يعبر عن نفسه حلف أيضا مع البينة . والرابع : تحالفا واقتسما نصفين إذا لم يكن لهما منازع ، وإنما يقتسمان نصفين إذا ادعى كل واحد الكل ، فإن ادعى أحدهما الكل ، والآخر النصف كان لصاحب النصف الربع ، وعلى هذا . وإن تنازعا ملكا ، أو ادعى أحدهما شراءه من زيد ، والآخر من عمرو ، ولم يخل إما كان الملك لزيد وقت البيع ، أو لعمرو ، أو لهما . فالأول ، والثاني : يكون لمن ابتاع من مالكه . والثالث : يكون لكل واحد من المبتاعين الخيار بين الفسخ لتبعض الصفقة ، وبين الإمضاء . وإن سبق بيع أحدهما تكون له الشفعة ، ولا تأثير لبينة اليد مع بينة الملك ، ولا لبينة الإرث مع بينة بيع المورث ، أو الأصداق ، أو الهبة ، والتسليم منه . وإذا ادعى إنسان على غيره بمال معين فقال المدعى عليه قبضتك ، أو قضيتك منها كذا كان ذلك إقرارا بالكل ، ولزمه أن يقيم بينة إن لم يعترف به المدعي . فإن لم تكن بينة كان له تحليفه ، وإن قال : قضيتك كذا ، ولم يقل منها لم يكن اعترافا بالكل ، وكان اعترافا بما ادعى قضاءه . فصل في بيان أعداد البينة وغيرها البيتة ستة أنواع : أحدهما شهادة خمسين رجلا ، وذلك في موضعين ، رؤية الهلال مع فقد علة في السماء ليلة شهر رمضان في إحدى الروايتين ( 1 ) ، والقسامة .

--> ( 1 ) التهذيب 4 : 159 حديث 448 .